الشيخ محمد إسحاق الفياض
115
منهاج الصالحين
( مسألة 230 ) : ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجاناً ، بلا فرق بين الخراج - وهو ضريبة النقد - والمقاسمة - وهي ضريبة السهم من النصف والعشر - ونحوهما ، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة ، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إليه ، شريطة أن يكون مجبوراً في ذلك وغير متمكن من الامتناع عن الدفع إليه ، وإلا فلا تبرأ ذمته ، بل الظاهر أن الأمر كذلك إذا لم تأخذها الحكومة مباشرة وإنما حولت شخصاً على المالك في أخذها منه ، فإنه إذا أخذها برأت ذمة المحول عليه إذا كان مجبوراً كما مرّ ، وفي جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة أو الكافر إشكال بل منع . ( مسألة 231 ) : إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه في طائفة من الناس ، وكان المدفوع إليه منهم ، فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذه منه ، مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن ، وإن لم يفهم الإذن منه كذلك ، لم يجز الأخذ ، وإن دفع له شيئاً مما له مصرف خاص كالزكاة ليصرفه في مصارفه فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضاً من مصارفه ، ولا يتوقف الجواز فيه على إحراز الإذن من الدافع . ( مسألة 232 ) : جوائز الظالم حلال وإن علم إجمالا أن في ماله حراماً ، وكذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه ، إلا أن يعلم أنه غصب ، فلو أخذ منه - حينئذ - وجب رده إلى مالكه أن عرف بعينه ، فإن جهل وتردد بين جماعة محصورة ، فإن أمكن استرضاؤهم وجب ، وإلا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة ، وإن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه مع الإذن من الحاكم الشرعي على الأحوط الأولى إن كان مأيوساً عن معرفته ، وإلا